پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص280

ثم إن الحكم بتحريم هذا الصنف مصرح به في كلام الأصحاب، بل ظاهر الكفاية: اتفاق الأصحاب عليه (1)، بل صرح بعضهم باتفاق الطائفة عليه (2)، وصرح آخر بنفي الخلاف فيه (3)، وفي شرح المفاتيح الإجماع عليه، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه في خصوص ام الزوجة (4).

ويستدل عليه تارة بالإجماع.

واخرى بالنصوص المذكورة.

وثالثة: بقوله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.

ورابعة بأنه بعد ضم القرابتين – الرضاعية والمصاهرة الحقيقية – يصدق عليه العنوان الذي ثبت تحريمه كتابا أو سنة، كامهات النساء وحلائل الأبناء وزوجة الأب إذا كانت الزوجة له حقيقية وإن كان الأب رضاعيا.

أقول: أما الإجماع فمع ثبوته – كما هو الظاهر – فلا كلام فيه.

وأما سائر الأدلة ففي تماميتها نظر: أما الأول، فلأن النصوص مخصوصة بام الزوجة، فالتعدي إلى سائرالموارد يتوقف على الدليل، إلا أن يتعدى بالإجماع المركب، ولا بأس به.

وأما الثاني، فلأن مدلول الرواية: أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من جهة النسب، وظاهره كون النسب علة تامة، وفي القرابات المنضمة مع المصاهرة الحرمة ناشئة من النسب والمصاهرة معا، فلم يحرم من جهة

(1) الكفاية: 161.

(2) كما في الرياض 2: 91.

(3) انظر السرائر 2: 556.

(4) انظر الوسائل 20: 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8.