پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص278

ورواية مسعدة: ” يحرم من الإماء عشر ” إلى أن قال: ” ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ” (1).

فهذه هي القرابات التسع المتقدمة، فتحرم كلها.

فذلكة: ركن محل التحريم بهذه القرابات ثلاث: المرتضع، والمرضعة، والفحل.

فيحرم على الأول: المرضعة، ومن يحرم بسببها من الامهات والأخوات والعمات والخالات، ومن يحرم بسبب الفحل ممن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدم.

ويحرم على الفحل والمرضعة: المرتضعة أو المرتضع وأولادهما، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا.

تكملة: اعلم أنه – كما عرفت – يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب، وهن القرابات المذكورة، ولا يستثنى من هذه الكلية شئ.

وأما ما ذكره في التذكرة من أنه يستثنى من قاعدة: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” صور أربع، الاولى: ام الأخ والاخت، والثانية: ام ولد

(1) الفقيه 3: 286 / 1360، الخصال: 438 / 27، الوسائل 20: 397 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 9.