مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص277
هذا، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها، كالامهات الشاملة للجدات أيضا والأخوات في الآية الشريفة (1) والمستفيضة من الروايات (2).
وبنات الاخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان: ” لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة ” (3).
وفي رواية مسعدة الآتية.
وفي روايات امتناع رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزوج ابنة حمزة، قائلا: إنها ابنة أخي من الرضاعة (4)، وغير ذلك.
والبنات في صحيحة ابن سنان: ” ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام ” (5).
والعمة والخالة في رواية مسمع: ” ثمانية لا يحل نكاحهن ” إلى أن قال: ” أمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي اختك من الرضاعة ” الحديث (6).
(1) النساء: 23.
(2) كما في الوسائل 20: 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8.
(3) الكافي 5: 445 / 10، التهذيب 7: 292 / 1228، الوسائل 20: 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 5.
(4) كما في الكافي 5: 437 / 5، المقنع: 111، الوسائل 20: 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 1، والكافي 5: 445 / 11، التهذيب 7: 292 / 1229، الوسائل 20: 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 6.
(5) الكافي 5: 440 / 1، التهذيب 7: 319 / 1316، الوسائل 20: 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.
(6) الكافي 5: 447 / 1، التهذيب 7: 293 / 1230، الوسائل 20: 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 4.