مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص268
مع أنه قيل: في كون المرتضعة بلبن هذه المرضعة من فحل آخر اختا رضاعية نظر، لأن الاخت الرضاعية أمر شرعي، وكون المذكورة مندرجة تحتها محل النزاع، فلا بد من دليل يدل عليه، فشمول الآية له غير معلوم، بل وكذلك كونها اختا اميا رضاعية، فلا يعلم شمول: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” أيضا (1).
وفيه نظر، لأنا نعلم أن الاخت والأخ الاميين هما المتحدان في الام، وهذه المرضعة امه إجماعا، بل نصا.
ففي صحيحة ابن سنان: عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال: فقال: ” لا، هو ابنها من الرضاعة ” (2).
مضافا إلى استعمال الاخت في الامية الرضاعية في صحيحة الحلبي وموثقة الساباطي المتقدمتين.
وعن الرواية: أنها قاصرة مجملة، لأن محط الاستدلال قوله: ” وإنما حرم الله الرضاع من قبل الامهات “، وليس باقيا على معناه الظاهر، إذ لم يحرم الله سبحانه الرضاع من قبل الامهات أصلا، بل المراد معنى آخر.
وأما أنه يحرم الرضاع من قبل الامهات فليس بمعلوم.
سلمنا أن المراد ذلك، ولكن لا عموم فيه أصلا، إذ غايته أن الرضاع
(1) كفاية الأحكام: 160.
(2) الكافي 5: 446 / 16، الوسائل 20: 405 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1.