پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص266

نعم، يتم الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور في ذيل الصحيحة بقوله: ” وإنما هو من نسب ناحية الصهر ” إلى آخره، إذ مع تعدد الفحل يصدق كون الاخوة من ناحية الصهر لا من ناحية لبن الفحولة.

بل يمكن الاستدلال بها بأنه على الاحتمال الثاني يدل من جهة فحوى الخطاب على المطلوب، إذ بعد دلالتها على [ عدم ] (1) حصول البنوة من جهة الامومة خاصة فلا تحصل الاخوة من جهتها بطريق أولى.

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما استدل به للشرط السابق أيضا، ويؤيده أيضا ما دل على [ عدم ] (2) اعتبار اللبن الخالي عن النكاح.

وقد يستدل لذلك القول بصحيحة مالك بن عطية: في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنها جارية، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال: ” لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد ” (3).

وصحيحة الحلبي، وفيها: عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال: ” لا “، قلت: فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة ؟ قال: ” نعم، من قبل الأب ” (4)، وما في معناهما من الأخبار.

وفيه نظر، لأن مقتضاها: أن الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(3) الفقيه 3: 306 / 1473، الوسائل 20: 393 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 13.

(4) الكافي 5: 444 / 4، الوسائل 20: 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 1.