پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص264

للمستفيضة من الروايات: منها صحيحة الحلبي: عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال: ” إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك ” (1).

وموثقة الساباطي: عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج اختهالأبيها من الرضاعة ؟ قال: فقال: ” لا، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة “، قال: قلت: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال: فقال: ” لا بأس بذلك إن اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس ” (2).

وصحيحة العجلي، وفيها: فقلت له: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” فسر لي ذلك، قال: ” كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم ” (3).

(1) الكافي 5: 443 / 11، التهذيب 7: 321 / 1323، الاستبصار 3: 201 / 726، الوسائل 20: 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3.

(2) الكافي 5: 442 / 10، الاستبصار 3: 200 / 724، الوسائل 20: 388 أبواب مايحرم بالرضاع ب 6 ح 2.

(3) الكافي 5: 442 / 9، الفقيه 3: 305 / 1467، الوسائل 20: 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1