مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص263
الطرفين يثبت في الآخر بالإجماع المركب.
الشرط العاشر – وهو شرط لحصول التحريم بالاخوة الرضاعية بين المرتضعين -: أن يكون رضاعهما معا إلى الحد المعتبر من لبن فحل واحد، ولا تكفي الاخوة من جهة الام خاصة في ثبوت التحريم، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر، والآخر منها من لبن فحل آخر القدر المعتبر، لم يثبت التحريم بينهما.
ولا يشترط اتحاد المرضعة بعد اتحاد الفحل، بل تكفي الاخوة الرضاعية من جهة الأب، فلو ارتضع مائة من لبن فحل واحد كل القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض ولو تعددت المرضعات، كما لو كانت منكوحات فحل مائة أرضعت كل واحدة رضيعا واحدا، فيحرم بعضهم على بعض والكل على الفحل.
والحاصل – كما ذكرنا -: أنه لا تكفي الاخوة من جهة الام خاصة في التحريم وتكفي من جهة الأب.
أما المطلب الأول، فهو الحق المشهور بين الأصحاب، بل فيالتذكرة: إجماعنا عليه (1)، وكذلك في المسالك (2)، وفي شرح القواعد: إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (3)، بل قيل: ادعى جمع من الأصحاب عليه الإجماع (4).
(1) التذكرة 2: 621.
(2) المسالك 1: 469.
(3) جامع المقاصد 12: 223.
(4) انظر الكفاية: 159.