پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص251

الأصحاب.

لاحتماله من وجهين: أحدهما: باعتبار الحولين، حيث يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع وأن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة.

ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه (1)، لعدم حجية قولهما، مع احتمال غيره بحسب اللغة، سيما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر (2)، ويظهر منهما ارتضاؤهأيضا لذلك التفسير، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا (3).

وثانيهما: باعتبار الرضاع المنفي بعدهما أو المثبت قبلهما، إذ ظاهر أنه ليس المراد الرضاع الحقيقي لغة، والحقيقة الشرعية غير ثابتة، فيمكن أن يكون نفي الرضاع المجوز، أو الوارد في الكتاب، أو غير ذلك من المجازات، وكذلك في الإثبات.

ولا فرق في التحريم الحاصل بالرضاع قبل الحولين بكونه بعد الفطام أو قبله، للأصل الثابت من العمومات.

خلافا للمحكي عن العماني (4)، فلم يحرم بما كان قبلهما بعد الفطام، لبعض تلك الروايات المجملة.

كما لا فرق في عدمه بعدهما بينهما، للإجماع.

(1) الكافي 5: 444، الفقيه 3: 306.

(2) التهذيب 7: 317 / 1311، الاستبصار 3: 197 / 714.

(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 301، الحلبي في الكافي: 285.

(4) حكاه عنه في المختلف: 519.