پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص249

بالعشر المتوالية.

وانتفاؤه عن العشر بما مر من ثبوته بها.

والثالث: أنه رضعة واحدة كاملة.

حكي عن الإسكافي (1).

للعمومات.

وللمكاتبة الصحيحة.

ومرسلة ابن أبي عمير.

وخبر ابن أبي يعفور.

المتقدمة جميعا (2).

ورواية زيد بن علي: ” الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا ” (3).

والعمومات مخصصة بما مر.

والمكاتبة غير دالة كما سبق.

بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مر، والرواية محتملة لإرادة عدم حلية الرضعة الواحدة بعد الفطام، فإن مرجع الضمير المجرور غير معلوم، فلعله الفطيم.

هذا، مع أن الكل على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة والجديدة، بل الإجماع، فعن حيز الحجية خارجة، ومع ذلك مع الروايات

(1) حكاه عنه في المختلف: 518.

(2) في ص: 212 و 217.

(3) التهذيب 7: 317 / 1309، الاستبصار 3: 197 / 712، الوسائل 20: 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12.