مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص245
والإيضاح واللمعة والسيد الداماد وابن فهد (1)، بل هو الأشهر كما صرح به جماعة، منهم: الشهيد الثاني (2) والصيمري والسيد الداماد.
للاقتصار – في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع – على المتيقن، وهو ما عدا العشر، لضعف اعتبار ما دونها كما يأتي.
ولحصول الأثرين بالعشر، كما تدل عليه صحيحة عبيد المتقدمة (3).
ولرواية الفضيل: ” لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ” (4).
ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة (5).
وفي موثقة عمر بن يزيد: عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين، فقال: ” لا يحرم “، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال: ” إذا كانت متفرقة فلا ” (6).
ويمكن القدح في الجميع:
(1) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 609، ابن حمزة في الوسيلة: 301، المختلف: 518، الإيضاح 3: 47، اللمعة (الروضة البهية 5) 157، المهذب البارع 3: 241.
(2) المسالك 1: 466.
(3) في ص: 215.
(4) التهذيب 7: 315 / 1305، الاستبصار 3: 196 / 709، الوسائل 20: 377 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 11.
سميت الممرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع – مجمع البحرين 3: 386.
(5) في ص: 214.
(6) الكافي 5: 439 / 8، التهذيب 7: 314 / 1302، الاستبصار 3: 194 / 703، الوسائل 20: 375 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 5.