پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص242

فيهما في مقام بيان الكمية المقدارية للرضاع المنبت للحم، فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى الكمية العددية.

ولا موثقة عبيد المتقدمة، لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه.

فرع: المعتبر الإنبات والشد الفعليان، فلا عبرة بما من شأنه ذلك ومنعه مانع – كالمرض – بل يرجع فيه إلى العدد.

وأما

الثاني – أي المدة

-: فهو إرضاع يوم وليلة، وظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به (1)، وفي بعض شروح المفاتيح: وكونه ناشرا للحرمة أيضا مما لا خلاف فيه.

واستدلوا له بموثقة زياد بن سوقة: هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال: ” لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ” الحديث (2).

ويخدشها: أن دلالتها بمفهوم الوصف، الذي في اعتباره نظر.

فالمناط فيه: الإجماع إن ثبت، وإلا كما يستفاد من بعض شروح النافع، حيث قال: وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيه كلما طلبه.

انتهى.

فإن فيه دلالة على وجود القول بعدم الاكتفاء.

فلا يكون دليل على

(1) التذكرة 2: 620.

(2) التهذيب 7: 315 / 1304، الاستبصار 3: 192 / 696، الوسائل 20: 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1.