مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص239
عن الأكثر (1).
وفي اللمعة: الاكتفاء بأحدهما (2)، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب، ولعله للتلازم بين الأثرين كما قيل (3).
ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حماد: ” لا يحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم والدم ” (4).
ومنطوق رواية عبيد: عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال: ” ما أنبت اللحم والدم “، ثم قال: ” ترى واحدة تنبته ؟ “، فقلت: اثنتان أصلحك الله، قال: ” لا “، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (5).
وصحيحته: فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ” ما أنبت اللحم والدم “، فقلت: ما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال: ” كان يقال: عشر رضعات “، قلت: فهل يحرم عشر رضعات ؟ فقال: ” دع ذا ” الحديث (6).
وجوابه: ثبوت (7) التلازم عندنا، وتخصيص الأخبار الثانية بالاولى وإن كان التعارض بين منطوق الاولى ومفهوم الثانية بالعموم من وجه، بمعنى: أن العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص، فإنه إذا قال
(1) انظر المسالك 1: 466 والرياض 2: 86.
(2) اللمعة (الروضة البهية 5): 156.
(3) كما في نهاية المرام 1: 103.
(4) الكافي 5: 438 / 5، التهذيب 7: 312 / 1294، الاستبصار 3: 193 / 699،الوسائل 20: 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 1.
(5) الكافي 5: 438 / 3، الوسائل 20: 380 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 21.
(6) الكافي 5: 439 / 9، التهذيب 7: 313 / 1296، الاستبصار 3: 194 / 701، الوسائل 20: 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 18.
(7) كذا في النسخ، والظاهر: عدم ثبوت التلازم عندنا.