مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص238
صرح جماعة بالإجماع عليه (1)، وفي الإيضاح: إن عليه إجماع المسلمين (2).
وتدل عليه المستفيضة: كصحيحة ابن سنان: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ” (3).
وروايته: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ فقال: ” لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ” (4).
ورواية مسعدة: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس ” (5).
وصحيحة ابن رئاب: ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ” ما أنبت اللحم وشد العظم “، قلت: فيحرم عشر رضعات ؟ قال: ” لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ” (6).
ومقتضى تلك الأخبار: اعتبار الأثرين معا، كما هو الأظهر المحكي
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 465، الفيض في المفاتيح 2: 237، صاحب الرياض 2: 86.
(2) الإيضاح 3: 47.
(3) الكافي 5: 438 / 1، التهذيب 7: 312 / 1293، الاستبصار 3: 193 / 698، الوسائل 20: 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 2.
(4) الكافي 5: 438 / 6، التهذيب 7: 312 / 1295، الاستبصار 3: 193 / 700، الوسائل 20: 381 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 20 ح 23.
(5) الكافي 5: 439 / 10، التهذيب 7: 313 / 1297، الاستبصار 3: 194 / 702، الوسائل 380 20 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 19.
(6) التهذيب 7: 313 / 1298، الاستبصار 3: 195 / 704، الوسائل 20: 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2.