مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص232
” هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة اخرى ” (1).
حيث خصت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده.
إلا أنه يقدحه أنه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن، بل يكفي كونها مملوكة أو محللة أو متعة، مع عدم تبادرهن من لفظ: ” امرأتك “، فلا يكون حقيقيا ومجازه متعدد.
ويمكن أن يقال: إن غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل، فيبقى الباقي حجة.
واحتمال التجوز غير ضائر، لأنه مرجوح عن التخصيص.
وربما تشعر به صحيحة العجلي أيضا، وفيها – بعد الاستفسار عن معنى قوله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “: – ” كل امرأةأرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ” الحديث (2).
وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة، أم لا ؟ المشهور: الأول، لصدق مسمى الرضاع فتشمله العمومات، ويؤيده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب.
وعن الحلي: التردد فيه (3).
(1) الكافي 5: 440 / 1، التهذيب 7: 319 / 1316، الاستبصار 3: 199 / 719، الوسائل 20: 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.
(2) الكافي 5: 442 / 9، الفقيه 3: 305 / 1467، الوسائل 20: 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1.
(3) السرائر 2: 552.