پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص230

الطبرسي (1)، وكذلك الخالات والأخوال والعمات والأعمام إذا لم يكن لبنهن مع الام الرضاعية أو الفحل من فحل واحد، على ما سبق (2) تفصيله.

(1) مجمع البيان 2: 28.

(2) لم يسبق منه ( رحمه الله ) تفصيل في ذلك ولكنه سيجيئ في ص: 234 و 235.