مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص230
الطبرسي (1)، وكذلك الخالات والأخوال والعمات والأعمام إذا لم يكن لبنهن مع الام الرضاعية أو الفحل من فحل واحد، على ما سبق (2) تفصيله.
(1) مجمع البيان 2: 28.
(2) لم يسبق منه ( رحمه الله ) تفصيل في ذلك ولكنه سيجيئ في ص: 234 و 235.