پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص228

وبقيت ست شعب اخر: الاولى: الامهات النسبية للام الرضاعية.

الثانية: الامهات الرضاعية للام الرضاعية بلا واسطة، أو بواسطة إحدى من امهاتها النسبية أو الرضاعية.

الثالثة: الامهات النسبية للأب الرضاعي.

الرابعة: الامهات الرضاعية للأب الرضاعي بلا واسطة، أو بواسطة إحدى من امهاته النسبية أو الرضاعية.

الخامسة: الامهات الرضاعية للام النسبية بلا واسطة، أو بواسطة إحدى من امهاتها النسبية أو الرضاعية.

السادسة: الامهات الرضاعية للأب النسبي كذلك.

والقرابة الثالثة: وهي بناته الرضاعية امرأة ارتضعت من لبنه، ولو كان المرتضع رجلا فهو ابنه الرضاعي.

والرابعة: وهي بنات الأولاد، هن بنات بناته أو بنات أبنائه بلا واسطة أو وسائط.

ولما كان كل من البنت والابن قسمين: النسبي والرضاعي، والبنتية لكل من الأربعة أيضا على قسمين: النسبية والرضاعية، فتحصل لبنات الأولاد أيضا الشعب الثمان، وتخرج منها الشعبتان اللتان لا يداخلهما الرضاع، وتبقى الست الباقية على قياس ما مر في الجدات.

الخامسة: وهي الأخوات الرضاعية، هن بنات أبويه أو أحدهما.

ولما كانت البنات على قسمين: نسبية ورضاعية، وكذلك الأبوان، فتحصل هنا أربع شعب، تخرج منها واحدة – وهي البنات النسبية للأبوين