پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص225

ومرسلة جميل: في المرأة تزوج في عدتها، قال: ” يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ” (1).

وهذا هو الأظهر، لما ذكر.

وأما أخبار القرعة فهي أعم مطلقا من تلك الأخبار، لشمولها لما يعلم تقدم بعض أو لا يعلم.

(1) الفقيه 3: 301 / 1441، التهذيب 8: 168 / 584، الوسائل 21: 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13.