مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص222
النسبة إن كان هو الصدق العرفي واللغوي للزم ثبوت سائر الأحكام النسبية المذكورة، لدخوله بسبب الصدق المعتبر تحت العمومات المفيدة لذلك.
وإن كان هو الصدق الشرعي خاصة للزم انتفاء جميع الأحكام المترتبة على النسبة، فتخصيص الحكم بتحريم النكاح مما لا وجه له، سوى ادعاء بعضهم الإجماع عليه، وهو كما ترى (1).
انتهى.
فإنا نجيب: بأن المعتبر هو الأول، بل لا حقيقة شرعية للنسبة، وأما انتفاء الأحكام الاخر فإنما هو بدليل آخر من إجماع وغيره مذكورة في مظانها.
نعم، لو ثبتت الحقيقة الشرعية في النسب أو ألفاظ النسبة من الام والأب وغيرهما لكان اللازم الاقتصار على النسب الحاصل من الوطء الصحيح، ويلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح أيضا، لعدم دليل تام آخر عليه سوى الإجماع، ومحكيه غير حجة، ومحققه غير ثابت، لاستشكال جمع من المتأخرين (2).
وأما ما ذكره الحلي – بعد أن نقل قول الشيخ بتحريم النسب الحاصلة من الزنى، مستدلا بأنه إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وهذه بنتها، وبعموم قوله تعالى
(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم)
(3) وهي بنته لغة، وردهبأن عرف الشرع طار على اللغة – أن وجه التحريم: أن البنت المذكورة كافرة، لأن ولد الزنى كافر، والزاني إذا كان مؤمنا لا يجوز له نكاح الكافرة،
(1) انظر المسالك 1: 463.
(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 191، الشهيد الثاني في المسالك 1: 463.
(3) النساء: 23.