پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص215

الحق: لا، للأصل.

مسألة: لو ادعي السبق فلا يخلو: إما يدعيه أحد الزوجين.

أو كلاهما.

فإن ادعاه أحدهما: فإما يصدقه الآخر.

أو يقول: لا أدري.

وعلى التقديرين: فإما تصدقه الزوجة.

أو تكذبه.

أو تقول: لا أدري.

فإن صدقاه فالحكم واضح.

وإن قال الآخر: لا أدري، وصدقت الزوجة المدعي، فالزوجة لمدعي السبق، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجية، وعدم معارض ولا مدع لخلافها.

وكذا عكسه إن قالت: لا أدري وصدقه، لسقوط حق الآخر بالتصديق، فينحصر الحق في المدعي.

وإن كذبته يرجع إلى ما إذا ادعى رجل زوجية امرأة وادعت هي زوجية الآخر، سواء صدقه أو قال: لا أدري، وقد مر حكمه.

وإن قالا: لا أدري (1)، فالحكم القرعة، لما مر.

(1) في بعض النسخ: أدري، بدل: لا أدري.