مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص208
لمعلومية صحته دون غيره.
ولو تشاحا قبل العقد، قالوا: يقدم اختيار الجد، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة (1).
وتدل عليه الموثقة السابقة، وصحيحة محمد: فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: ” الجد أولى بنكاحها ” (2).
وليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولاية الأب، للاتفاق على صحة عقده لو سبق على الجد وعقد.
فالمراد: إما وجوب تقديمه الجد، أو استحباب ذلك، والأخبار قاصرة عن إفادة الأول، فالظاهر هو الثاني، أي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الأمر إلى الجد، ويشعر بذلك قوله في آخر الموثقة: ” ويجوز عليها تزويج الأب والجد ” بعد تصريحه بأولوية الجد.
بل تصرح به موثقة البقباق: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: ” أحب إلي أن ترضى بقولالجد ” (3).
مسألة: لو وكلت رجلين وزوجاها بشخصين: فإن سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا وبطل المتأخر كذلك،
(1) الانتصار: 121، الخلاف 4: 269، المبسوط 4: 176، السرائر 2: 561، التذكرة 2: 594.
(2) الكافي 5: 395 / 2، التهذيب 7: 390 / 1561، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 1.
(3) الكافي 5: 396 / 5، التهذيب 7: 391 / 1564، الوسائل 20: 290 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 4.