مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص206
الظاهر هو: الثاني، إذ تأثير الإجازة في لزوم الفضولي إذا لم يمنع منه مانع، وهو هنا موجود، لاستلزامه إما تزويج زوجة واحدة بزوجين في زمانواحد، أو بطلان نكاح لازم، أو تحقق خيار الفسخ فيه من غير دليل، والكل باطل.
فإن قيل: عمومات تأثير الإجازة تصلح دليلا له.
قلنا: أين العموم الشامل لمثل ذلك المورد ؟ ! غايته العموم بتوسط ترك الاستفصال الغير الجاري في الفروض النادرة قطعا، سيما مع قيام القرائن في أكثر تلك الموارد أو جميعها على عدم كونها مما نحن فيه، ولو كانت الإجازة مؤثرة في المقام لأثرت فيما إذا وقع الفضولي بعد النكاح اللازم أيضا، وبطلانه ظاهر.
ومنه يظهر الحال فيما لو زوج الفضولي رجلا بامرأة، وزوج هو نفسه امها أو اختها جهلا.
مسألة: إذا كان هناك جد وأب وزوجا من عليه الولاية لهما بشخصين: فإن اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما وإن كان أبا، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا، بالإجماع كما عن السرائر والغنية والتذكرة (1).
لصحيحة هشام وابن حكيم: ” إذا زوج الأب والجد كان التزويجللأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى ” (2).
وموثقة عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: ” الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم
(1) السرائر 2: 561، الغنية (الجوامع الفقهية): 409، التذكرة 2: 594.
(2) الكافي 5: 395 / 4، الفقيه 3: 250 / 1193، التهذيب 7: 390 / 1562، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 3.