مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص203
والأظهر هو: الأول.
لما مر من صدق ام الزوجة بالعقد الصحيح اللازم بالنسبة إليه، ولا يضر كشف الفسخ عن الفساد من أصله، لأن المسلم من الكشف أنه ينكشف عدم تحقق الزوجية اللازمة من الطرفين، أو عدم تحقق ما تترتب عليه جميع الآثار أولا، لا أنه لم يتحقق نكاح وزوجية أصلا، كيف ؟ ! وهو أمر مشاهد أنه تحقق العقد الفضولي من جانب اللازم من آخر وكانت له آثار مترتبة عليه قطعا، من تأثير الإجازة لو تعقبته، وتحريم المصاهرة على الطرف اللازم قبل الفسخ، ونحو ذلك.
وهذا القدر من صدق التزويج والنكاح كاف، ولولا كفايته يلزم عدم تحريم المصاهرة مطلقا قبل الفسخ أيضا.
أما على كون الإجازة ناقلة، فلعدم تحقق الجزء، وعدم تحقق الإيجاب والقبول الصحيحين.
وأما على كونها كاشفة، فلعدم العلم بتحقق الزوجية، فيستصحبعدم تحققها، وحلية الاخت والبنت وغيرهما.
والعجب من بعض من يقول بتحريم المصاهرة قبل الفسخ (1)، مستدلا بأنه نكاح صحيح لازم من جانبه، وعدم تحريم الام بعد الفسخ، تمسكا بعدم حصول الإيجاب والقبول الصحيحين.
ومن هذا يظهر عدم جواز نكاح الام
قبل الرد أو الإجازة أيضا.
يا: إذا كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة، فهل
(1) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 159، 160.