پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص202

وقد يستدل أيضا بأنه يمكن أن يكون النكاح اللازم واقعا فكشفت عنه الإجازة.

وفيه: أن الأصل عدم وقوعه وعدم تحقق الإجازة.

وبالجملة: لا دليل تاما على تحريم المصاهرة، وأقرب الأدلة إلى التمام هو: الأول من صدق الزوجية والنكاح، فينبغي أن يكون هو الدليل، ويمنع التبادر المذكور، سيما مع أن الفضولي كثير، كما تشهد به الأخبار، ويستند فيما يقطع بعدم تحريمه من تزويج الأب والابن ونحوهمابالإجماع.

ي:

لو فسخ المعقود فضولا

العقد، فلا شك في حلية جميع ما مر من المصاهرات حتى تزويج البنت.

لكون الام غير مدخولة.

إلا في الام، فإن فيها إشكالا، يعني: إذا كانت المعقودة فضولا البنت ففي تحريم امها – بعد تحقق الفسخ من البنت – إشكال.

نظرا إلى أن حرمة ام الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الأصح، ولا ببقاء زوجية البنت، بل هي محرمة أبدا، ويصدق عليها أنها ام زوجته بالعقد الصحيح.

وإلى أن الفسخ يرفع النكاح من أصله، فهو كاشف عن الفساد من أصله، سواء قلنا: إن الإجازة كاشفة أو ناقلة، فوجود النكاح كعدمه.

وأيضا تحريم الام إنما هو بالعقد الصحيح، وهو موقوف على إيجاب وقبول صحيحين، والمفروض عدمه عن جانب الزوجة، فوجوده حينئذ كعدمه، ولا ينفع القبول وحده.