مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص200
– منهم: الفاضل في القواعد والهندي في شرحه (1)، وطائفة من معاصرينا (2) – بأنه يثبت تحريم المصاهرة في حق اللازم، بمعنى: أنه في حكم المتزوج بالعقد اللازم من الطرفين، فيحرم عليه ما يحرم عليه.
فإن كان اللزوم من جانب الزوج يحرم عليه تزويج اخرى دائما إن كانت هذه رابعة وتزويج اخت هذه المرأة وبنتها وامها.
وإن كان من جانب الزوجة فلا يجوز لها التزويج بغيره.
كل ذلك لصدق التزويج والنكاح على ذلك وإن كان فضوليا من الطرف الآخر، فإنه نكاح صحيح، بل لازم من ذلك الطرف، بل صرح في الروايات بأنه نكاح صحيح، وأنه نكاح جائز، وأنه تزويج، ونحو ذلك، فتشمله أخبار حرمةنكاح اخت المنكوحة وامها وبنتها وخامستها ونكاح المتزوجة ونحو ذلك.
فإن قيل: فعلى هذا يلزم ثبوت تحريم المصاهرة في حق غير اللازم أيضا وكذا الفضوليان، لصدق النكاح.
قلنا: إتيان الفضولي بما يحرم على اللازم رد للعقد فلذا يجوز، مع أن لنا أن نسلم اللازم لولا الدليل على خلافه، ولكنه قائم، وهو الإجماع على عدم التحريم من جانب الفضولي، بل تدل عليه أيضا الأخبار المصرحة بصحة العقد الأخير أيضا إذا زوج فضوليان على واحد وبأنه لو أجاز الأخير يلزم (3)، ولو كان يحرم على الفضولي ما يحرم على اللازم لكان العقد الأخير باطلا لا تنفع فيه الإجازة.
(1) القواعد 2: 7، كشف اللثام 2: 23.
(2) كصاحب الحدائق 23: 288 وصاحب الرياض 2: 83.
(3) الكافي 5: 397 / 3، التهذيب 7: 387 / 1554، الوسائل 20: 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1.