پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص186

حيث إن قوله: ” قد بانت ” في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى، فيدل على ثبوتها مع عدم حصول مقتضاه، بل فيها إشعار من جهة اخرى أيضا، وهي ظهورها في شيوع مطالبة الموالي بنفقات زوجات العبيد.

وبرواية زرارة: عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها – إلى أن قال -: ” وإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ” الخبر (1).

فإنها ظاهرة في تعلق الصداق بذمة المولى، إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه.

وتعضده أيضا رواية شريح: في عبد بيع وعليه دين، قال: ” دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه ” (2).

فإن الإذن في التجارة إذا كان موجبا لتعلق الدين الحاصل منها بذمة الآذن فكذا النكاح.

ثم هذه الأخبار وإن اختصت بالمهر أو النفقة، إلا أن عدم الفصليوجب التعدي الى الآخر أيضا.

خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضى وابن سعيد (3) وقواه بعض المتأخرين (4)، فقالوا: إنه على كسب العبد:

(1) الكافي 5: 478 / 2، الفقيه 3: 283 / 1349، التهذيب 7: 351 / 1431، الوسائل 21: 115 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 2.

(2) التهذيب 8: 248 / 897، الاستبصار 4: 20 / 63، الوسائل 23: 90 أبواب العتق ب 55 ح 2.

(3) المبسوط 4: 167، القاضي في المهذب 2: 220، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 442.

(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 24.