مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص182
تحل له جارية امرأته ؟ قال: ” لا، حتى تهبها له ” (1).
وموثقة الساباطي: في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: ” لا يحل فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له ” (2).
دلتا بالمفهوم على عدم حلية فرجها بمثل ما نحن فيه.
وخالف فيه الشيخ في النهاية.
لصحيحة سيف بن عميرة المروية عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة تارة: ” لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، وأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره ” (3).
وبواسطة داود بن فرقد اخرى: عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها، فقال: ” إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا ” (4).
وبواسطة علي بن المغيرة ثالثة: عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها، قال: ” لا بأس به ” (5).
وهي – مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا – مردودة بالشذوذ كما نص عليه جماعة (6).
(1) التهذيب 7: 463 / 1857، الوسائل 21: 129 أبواب نكاح العبيد ب 32 ح 6.
(2) التهذيب 7: 243 / 1061، الاستبصار 3: 137 / 494، الوسائل 21: 129 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 32 ح 5.
(3) الكافي 5: 464 / 4، التهذيب 7: 258 / 1116، الاستبصار 3: 219 / 797، الوسائل 21: 39 أبواب المتعة ب 14 ح 1.
(4) التهذيب 7: 258 / 1115، الاستبصار 3: 219 / 896، الوسائل 21: 39 أبواب المتعة ب 14 ح 3.
(5) التهذيب 7: 257 / 1114، الاستبصار 3: 219 / 795، الوسائل 21: 39 أبواب التمتع ب 14 ح 2.
(6) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5: 143، الكاشاني في المفاتيح 2: 268،الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 12، صاحب الرياض 2: 82.