پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص180

الظاهر: الأخير، لإطلاقات أخبار الفضولي.

ج: الظاهر

عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضولية

في اللفظ، ولو قال الوكيل المتعدي عما له الوكالة فيه فضولا: زوجت موكلتي، جاز، لصدق كونها موكلة، وكذا الولي، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصح، إلا إذا صح التجوز وقصد المعين.

د:

لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة

– كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر – فهل [ لا ] (1) يؤثر الفضولي عنه بعده – إلا بعد مضي زمان أو حدوث أمر جوز معه الرضا – أم لا ؟ ه‍: يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة، لعدم الصدق، واستصحاب الخيار.

و: ليس الخيار في الفضولي فوريا، فلو اطلع وسكت، له الخيار كلما أراد، للأصل، والاستصحاب، بل الإطلاق.

ز: لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته.

وليس له بعده رده إلا بالطلاق إجماعا.

ولو رده لم تؤثر بعده الإجازة، للبطلان بالرد بالإجماع، فلم يبق شئ تؤثر معه الإجازة.

ح:

الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد.

كما تدل عليه صحيحة الحذاء (2)، الحاكمة بالتوارث مع لحوق

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(2) المتقدمة في ص: 157 و 158