مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص175
الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد إليه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ” إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز ” (1).
وروايته: عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ” ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ” الحديث (2).
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن وهب (3) المروية بطرق عديدة، وصحيحته الاخرى أيضا (4)، وروايتا علي بن جعفر (5) وعبيد بن زرارة (6)، وغيرها مما يظهر للمتتبع في الموضعين.
خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط، فأفسد الفضولي هنا من أصله (7).
ولفخر المحققين، فأفسده في جميع العقود التي منها النكاح (8).
(1) الكافي 5: 478 / 3، الفقيه 3: 350 / 1675، التهذيب 7: 351 / 1432، الوسائل 21: 114 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1.
(2) الكافي 5: 478 / 2، الفقيه 3: 283 / 1349، التهذيب 7: 351 / 1431، الوسائل 21: 115 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 2.
(3) الكافي 5: 478 / 6، التهذيب 8: 269 / 978، الوسائل 21: 117 أبواب نكاحالعبيد والإماء ب 26 ح 2.
(4) الكافي 5: 478 / 4، التهذيب 8: 204 / 719، الوسائل 21: 117 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 1.
(5) التهذيب 7: 352 / 1433، الوسائل 21: 118 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 27 ح 1.
(6) الفقيه 3: 289 / 1374 بتفاوت يسير، التهذيب 8: 207 / 732، الوسائل 21: 116 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 25 ح 1.
(7) الخلاف 4: 257، 258، المبسوط 4: 163.
(8) الإيضاح 3: 27.