پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص173

وإن كان مطلقا يختار ما شاء ومن أراد، إلا أن تدل قرينة حالية على إرادة قيد فيجب اتباعه، وإن خالفه فيكون كما إذا خالف المقيد.

مسألة: النكاح الفضولي صحيح غير لازم، يلزم بالإجازة من ولي العقد، فإن أجاز لزم وإلا بطل في الحر والعبد.

وفاقا للمفيد والعماني والسيد والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي (1) (والحلبي والحلي والفاضلين) (2)، وجميع من تأخر عنهما، بل هو على الأشهر الأظهر، بل في الناصريات الإجماع عليه مطلقا (3)، وفي السرائر في الأول، وعن الخلاف في الثاني (4).

للمستفيضة من النصوص، منها في الأول، كموثقة البقباق، وفيها:” إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ” (5).

وصحيحة الحذاء، وفيها: عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير رمدركين، فقال: ” النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار ” الحديث (6).

وفي ذيلها ما يصرح بأن المراد بالولي غير الأب.

(1) المفيد في المقنعة: 511، حكاه عن العماني في المختلف: 535، السيد في الانتصار: 121، النهاية: 465، التهذيب 7: 351 و 386، الاستبصار 3: 239، الديلمي في المراسم: 148، القاضي في المهذب 2: 195.

(2) الحلبي في الكافي في الفقه: 292، الحلي في السرائر 2: 564، 565، المحقق في الشرائع 2: 278، العلامة في القواعد 2: 7.

وما بين القوسين غير موجود في: ” ق “.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 211.

(4) حكاه عنه في كشف اللثام 2: 22، وهو في الخلاف 4: 266.

(5) الكافي 5: 400 / 1، الوسائل 20: 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 4.

(6) الكافي 5: 401 / 4، التهذيب 9: 382 / 1366، الوسائل 26: 219 أبوابميراث الأزواج ب 11 ح 1.