پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص166

ولا يرد الإشكال: بأن الزوج منكر فلا وجه لتقديم بينته، لأنه مدع بالنسبة إلى المرأة الاخرى وهي منكرة، كما صرحت به الرواية، فاعتبار بينته إنما هو بالإضافة إليها، لكونه مدعيا في مقابلها.

ولكن الحكم مخصوص بمورد الرواية – أي ما كان الرجل مدعيا على امرأة واختها عليه – ولا يتعدى إلى غيره، حتى إلى ما إذا كانت المدعية على الرجل بنتها أو امها، بل الحكم في سائر الشقوق بأجمعها ما ذكرنا من القواعد.

فالقول بالحكم للمدعية في المثال الثاني مع يمينها في صورة انتفاء البينة وتحقق الدخول بها ترجيحا للظاهر على الأصل مطلقا، وله مع البينتين مطلقا، لرجحان بينته على بينتها، لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلا من قبله، فلعله عقد على المنكرة قبل عقده على المدعية.

غير صحيح، لمنع ترجيح الظاهر على الأصل بإطلاقه، ومنع عدم إمكان العلم إلا من قبله، مع أنه غير جار في صورة توقيت البينتين بوقتينمتساويين.

ثم إن بعد تقديم بينة المنصوص هل عليه اليمين أيضا ؟ الحق: لا، للأصل، فإن مشروعية اليمين توقيفية، ولم يوقف في المورد.

وقيل: نعم، لجواز وقوع لم يطلع عليه البينة (1).

قلنا: هذا القدر غير ركاف في إثبات اليمين، بل اللازم في إثباتها الدليل الشرعي، والجواز – بعد حكم الشارع بالتقديم – غير مضر، وإلا فمع

(1) انظر المسالك 1: 447.