مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص156
وفي مرسلة يونس: ” استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم يكن فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ عليه ” (1).
وبين في سائر الروايات: أن اليمين على المدعى عليه وأنه على العلم، فإذا خص الشارع القضاء بذلك الأنحاء فمن أين يتعدى إلى غيره بلا دليل ؟ ! غاية الأمر صيرورة دعواه لاغية، فلتكن كذلك، وما الضرر فيهبعد كونها مخالفة للأصل ؟ ! ولا يتوهم أنه يمكن إلزام المدعى عليه بلا يمين مردودة أيضا لعدم المعارض لقول المدعي، لأن الأصل من أقوى المعارضات، ومن أين ثبتت حجية قول المدعي وصلاحيته لدفع الأصل الثابت من الشرع ؟ ! فإن قيل: لأجل وجوب حمل أفعال المسلمين واقوالهم على الصحة والصدق.
قلنا: من اين ثبت ذلك ؟ ! سيما حمل أقوالهم على الصدق إذا كانت مخالفة للأصل مثبتة للحق على الغير، ولم نعثر إلى الآن على دليل تام على ذلك، بل ولا على حمل الأفعال على الصحة، كما بينا في كتاب عوائد الأيام وكتاب مناهج الأحكام (2).
(1) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4.
(2) عوائد الأيام: 73.