پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص155

وفي موثقته: ” إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ” الحديث (1).

فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار.

ولا يتوهم دلالة إطلاق أخبار رد اليمين، لأن الرد إنما يكون فيماتعلق اليمين بالمدعى عليه، فإذا لم يتعلق لا يكون رد.

وأما ما قيل في وجهه من أنه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة (2).

فواه، لأن طلب البينة أو التحليف على نفي العلم لو ادعاه عين سماعها.

نعم، يلزم عدم ثبوت تسلط منها في بعض الصور، وما الضرر فيه كما في مورد الروايات الثلاث ؟ ! حيث إن الظاهر عدم الخلاف فيها أيضا وفيما إذا كان المدعى عليه وارثا.

مع أنه ورد في الروايات: ” إن أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى ” (3).

وفي الصحيح: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ” (4).

(1) الكافي 7: 415 / 2، التهذيب 6: 229 / 554، الوسائل 27: 234 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 3.

(2) انظر الإيضاح 3: 40.

(3) الكافي 7: 432 / 20، التهذيب 6: 287 / 796، الخصال: 155 / 195، الوسائل 27: 231 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 6.

(4) الكافي 7: 414 / 1، التهذيب 6: 229 / 552، معاني الأخبار: 279، الوسائل 27: 232 أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1.