مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص148
المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز للوكيل تولي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما، أو وكالة فيهما، أو للولي ولاية فيهما ؟ ذهب الفاضلان وفخر المحققين والشهيدان إلى الجواز (1)، بل هو الأشهر كما قيل (2)، وعن المسالك: نفي الخلاف فيه (3).
واستدل له بعموم أدلتي الولاية والوكالة، فإن المستفاد من الاولى:جواز تزويج الولي مطلقا، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليا للزوجين.
ومن الثانية: جواز توكيل كل واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليا عليه.
ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة.
لكفاية المغايرة الاعتبارية.
وعدم دليل على اعتبار الحقيقية.
بل عن الخلاف: الاتفاق على عدمه عندنا (4).
ويرد عليه أنه: إن عموم أدلة الولاية يفيد أن الولي ولو كان واحدا لهما إذا زوج من له الولاية عليه يصح، ولكن لم يثبت أن العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا، إذ ثبوته فرع صحته، ولم يثبت بعد.
(1) المحقق في الشرائع 2: 278، العلامة في القواعد 2: 7، فخر المحققين في الإيضاح 3: 26، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 5): 120، الشهيد الثاني في الروضة 5: 123.
(2) انظر الرياض 2: 81.
(3) المسالك 1: 342 وفيه: وجواز تولي الواحد الطرفين عندنا.
(4) حكاه عنه في كشف اللثام 2: 22.