مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص140
الآخر ؟ فقال: ” الرواية فيها: أنها للزوج الآخر، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ” (1).
ودليل الثاني: صحيحة ابن أبي عمير: في قول الله عز وجل:
(أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)
(2) قال: ” هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والرجل يجوز أمره في مال المرأة، فيبيع لها ويشتري، فإذا عفاجاز ” (3).
ونحوها موثقة سماعة (4) ورواية أبي بصير (5) وصحيحة محمد (6)، إلا أن فيها: ” الموصى إليه “.
وصحيحة ابن سنان المتقدمة (7): ” الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها “.
ودليل الثالث: ما مر، مضافا إلى أن مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت، وإلى أنه تثبت الوصية بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.
ولعموم قوله سبحانه:
(فمن بدله)
(8).
أقول: الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين بما ترك من
(1) الكافي 5: 397 / 3، التهذيب 7: 387 / 1554، الوسائل 20: 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1.
(2) البقرة: 237.
(3) الكافي 6: 106 / 3، التهذيب 8: 142 / 493، الوسائل 21: 315 أبواب المهور ب 52 ح 1.
(4) الكافي 6: 106 / 2، الوسائل 21: 315 أبواب المهور ب 52 ح 1.
(5) التهذيب 7: 393 / 1573، الوسائل 20: 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4.
(6) التهذيب 7: 484 / 1946، الوسائل 20: 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5.
(7) في ص: 118.
(8) البقرة: 181.