مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص138
ويدل عليه أيضا قوله سبحانه:
(لا يقدر على شئ)
وللولي تزويج أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصحلة.
لعمومات جواز تصرفه في ماله.
خلافا لبعض العامة (1).
ولا يكون له فسخه بعد الكمال، كسائر تصرفاته في أمواله.
وليس له الولاية على المبعض، بمعنى إجباره عليه، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا، كما عن التذكرة (2).
المسألة التاسعة: في ولاية الوصي للأب أو الجد له في النكاح للصغير أو الصغيرة أقوال: الأول: نفي الولاية مطلقا.
اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية (3)، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة (4).
الثاني: ثبوتها كذلك.
وهو للمبسوط أيضا (5)، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة (6).
(1) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 7: 358 / 5173.
(2) التذكرة 2: 590.
(3) المبسوط 4: 59، الشرائع 2: 277، النافع: 173، القواعد 2: 5، التذكرة 2: 592، اللمعة (الروضة البهية 5): 116، الكفاية: 156.
(4) المسالك 1: 453، الروضة 5: 118.
(5) لم نعثر عليه في المبسوط، ولكن حكاه عنه في المختلف: 540.
(6) المختلف: 541، الروضة 5: 118.