مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص137
وقال جل جلاله:
(فانكحوهن بإذن أهلهن)
(1).
وقال سبحانه:
(عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)
(2).
وفي صحيحة زرارة: ” المملوك لا يجوز طلاقه ولانكاحه إلا بإذن سيده ” (3).
ورواية العقرقوفي في العبد، وفيها: ” لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه ” (4).
وأبي بصير: ” لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها ” (5).
والبقباق: عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها ؟ قال: ” يحرم ذلك عليها وهو زنى ” (6)، إلى غير ذلك.
ولأن بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلطون على أموالهم كما ورد (7)، فله أن يتصرف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه.
ومقتضى إطلاق الأكثر: أن للمولى إجباره على النكاح، فليس له الامتناع.
(1) النساء: 25.
(2) النحل: 75.
(3) الفقيه 3: 350 / 1673، التهذيب 7: 347 / 1419، الاستبصار 3: 214 / 780، الوسائل 22: 101 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 45 ح 1.
(4) التهذيب 7: 347 / 1421، الاستبصار 3: 215 / 782، الوسائل 21: 184 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 66 ح 2.
(5) الكافي 5: 359 / 3، التهذيب 7: 335 / 1373، الاستبصار 3: 219 / 793، الوسائل 21: 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 4.
(6) الكافي 5: 479 / 2، التهذيب 7: 348 / 1424، الاستبصار 3: 219 / 794، الوسائل 21: 120 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 29 ح 2.
(7) غوالي اللآلئ 3: 208 / 49.