پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص136

خلافا لمن قال: إن الولاية حينئذ للحاكم – ومنهم: صاحب المدارك في شرح النافع – لأصالة عدم عود ولاية الأب والجد.

وفيه: أن ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.

فرعان: أ: لاخيار لفاسد العقل بعد الإفاقة،

إجماعا كما في المسالك (1).

للأصل.

ب: لا شك في

اشتراط جواز التزويج له

بانتفاء المفسدة له.

وهل يشترط بوجود المصلحة له، كما في التذكرة وعن المحقق الثاني (2) ؟ أو لا، كما يقتضيه إطلاق الأكثر ؟ الظاهر: الثاني، لإطلاق ما مر.

المسألة الثامنة: ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه، ذكرا كان أو انثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، دواما أو متعة، إجماعا محكيامستفيضا (3) ومحققا، فتوى ودليلا، كتابا وسنة.

قال عز شأنه:

(والصالحين من عبادكم وإمائكم)

(4).

(1) المسالك 1: 452.

(2) التذكرة 2: 609، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 111.

(3) كما في المفاتيح 2: 268 والرياض 2: 82.

(4) النور: 32