پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص131

كما قيل (1)، بل إجماعا كما حكاه جماعة (2).

للأصل.

وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدمتين (3).

وفي صحيحة ابن يقطين: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟قال: ” لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها ” (4).

وفي صحيحة الحذاء: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال: ” يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية ” (5).

ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي لهما، لأن ذيلها هذا قرينة على أن المراد بالولي في الصدر: المعنى العرفي، وهو أقرب الناس بهما، دون الشرعي.

وأما ما في صحيحة محمد: الصبي يزوج الصبية، قال: ” إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ” (6).

وحسنة الكناسي الطويلة، وفيها: ” فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنين

(1) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 609.

(2) منهم صاحب الرياض 2: 77.

(3) في ص: 114.

(4) التهذيب 7: 381 / 1542، الاستبصار 3: 236 / 853، الوسائل 20: 277أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7.

(5) الكافي 7: 131 / 1، التهذيب 7: 388 / 1555، الوسائل 26: 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1.

(6) التهذيب 7: 382 / 1543، الاستبصار 3: 237 / 855، الوسائل 20: 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.