مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص127
جميعا في حالة واحدة فالجد أولى ” (1).
ورواية أبي العباس: ” إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز، وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده ” (2).
وموثقة عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: ” الجد أولى بذلك ” إلى أن قال: ” ويجوز عليها تزويج الأب والجد ” (3).
ورواية السكوني: ” إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها ” فقلنا: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر، قال: ” الجد أولى بنكاحها ” (4).
وموثقة البقباق: ” إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ” قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا، قال: ” أحب إلي أن ترضى بقول الجد ” (5).
والتزويج في الاوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة، وفي
(1) الكافي 5: 395 / 4، التهذيب 7: 390 / 1562، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 6.
(2) الكافي 5: 396 / 6، التهذيب 7: 390 / 1563، الوسائل 20: 291 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 6.
(3) الكافي 5: 395 / 1، الفقيه 3: 250 / 1192، التهذيب 7: 390 / 1560، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2.
(4) الكافي 5: 395 / 2، التهذيب 7: 390 / 1561، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 3.
(5) الكافي 5: 396 / 5، التهذيب 7: 391 / 1564، الوسائل 20: 290 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 4.