پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص124

وجوده وعدول المسلمين مع عدمه.

وعلى هذا، فاللازم الاقتصار على موضع الإجماع، وهو ما إذا لم يزوجها ويدعها معطلة، كما يستفاد من بعض العبارات، حيث عبر بالمنعمن الأكفاء (1) لا مجرد أن لا يزوجها من كفو أو كفوين لأجل التزويج بعده بغيره.

إلا أنه يمكن أن يقال: إنك قد عرفت أن غاية ما تدل عليه أخبار استقلال الأب هو: جواز نكاحه لا عدم جواز نكاحها، ولو قيل به لكان للإجماع المركب، وهو في صورة العضل مطلقا غير ثابت، فلها التزويج معه مطلقا.

ج: ذكر الشيخ في الخلاف (2) وبعض آخر (3): أن الغيبة المنقطعة للأب بحكم العضل، فيجوز لها تزويج نفسها.

وقد يستدل له بنفي العسر والحرج.

وقد عرفت ما فيه.

فالأولى الاستدلال له بما ذكرنا من انتفاء الإجماع المركب الدال على عدم جواز نكاحها على القول باستقلاله.

المسألة الخامسة: لا ولاية في النكاح لأحد على أحد، سوى الأب والجد له والمولى والحاكم والوصي، إجماعا منا محققا، ومحكيا مستفيضافي غير الام والجد لها (4)، ووفاقا لغير الإسكافي فيهما أيضا (5).

(1) انظر المهذب 2: 193، القواعد 2: 6.

(2) الخلاف 4: 278.

(3) كصاحب الرياض 2: 80.

(4) انظر الرياض 2: 77.

(5) حكاه عنه في المختلف: 536.