مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص117
شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله “.
ويدل عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجد.
كرواية السكوني: ” إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها ” الحديث (1).
وصحيحة هشام: ” إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ” (2).
وموثقة عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: ” الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ” (3) إلى غير ذلك.
وتؤيده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها، المتضمنة لأمرهم عليهم السلام بعض الآباء بتزويج البنات (4).
والجواب عن هذه الأخبار – بالحمل على الندب أو المتعارف، معإباء بعضها عنهما – مردود بأنه خلاف الأصل والظاهر، مع أنه يجري في كثير من أخبار القول الأول أيضا، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه.
أقول: أما الاستصحاب والأصل، فلا يخلوان عن المعارض.
وأما الآيتان، فغير تامتين، كما يظهر على المتأمل.
وأما الروايات العشرون، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت
(1) الكافي 5: 395 / 2، التهذيب 7: 390 / 1561، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 1.
(2) الكافي 5: 395 / 4، الفقيه 3: 250 / 1193، التهذيب 7: 390 / 1562، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 3.
(3) الكافي 5: 395 / 1، الفقيه 3: 250 / 1192، التهذيب 7: 390 / 1560، الوسائل 20: 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2.
(4) الوسائل 20: 61 أبواب مقدمات النكاح ب 23.