پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص116

يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال: ” نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأة قد دخلت بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ” (1).

الرابعة عشرة: صحيحة الحذاء المتقدمة (2)، الحاكمة بتقديم قول الأب مع الاختلاف في التعيين، فإن الظاهر منها وقوع النكاح بدون إذن البنت كما لا يخفى.

الخامسة عشرة: مفهوم الشرط في مرسلة ابن بكير: ” لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت ” (3) أي لم تكن سفيهة.

السادسة عشرة إلى العشرين: مفهوم صحيحتي الحلبي (4) وصحيحة ابن سنان (5) وموثقة البصري (6) وروايتي عبد الخالق (7) وابن زياد (8): في

(1) مسائل علي بن جعفر: 112 / 31، الوسائل 20: 286 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 8.

(2) في ص: 103.

(3) التهذيب 7: 386 / 1549، الاستبصار 3: 235 / 844، الوسائل 20: 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 14.

(4) الاولى في: الكافي 5: 392 / 5، التهذيب 7: 377 / 1527، الوسائل 20: 269 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 4.

الثانية في: الوسائل 20: 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 11.

(5) التهذيب 7: 385 / 1546، الوسائل 20: 269 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 4.

(6) التهذيب 7: 384 / 1545، الوسائل 20: 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 12.

(7) الفقيه 3: 251 / 1195، الوسائل 20: 268 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 2.

(8) الكافي 5: 392 / 6، التهذيب 7: 378 / 1528، الاستبصار 3: 233 / 840، الوسائل 20: 269 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 4.