پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص115

يزوج ابنته جاز ذلك ” (1)، والمراد بالابن: الكبير قطعا، فكذا البنت.

وبمضمونها موثقة البقباق، وفيها: ” إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز ” (2).

الثامنة: صحيحة ابن أبي يعفور: ” لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ” (3).

وهي بالمنطوق وإن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأب، إلا أن مفهوم الاستثناء: أنهن ينكحن بإذن آبائهن وإن لم يكن معه إذنهن.

التاسعة: صدر رواية أبي مريم المتقدمة (4)، والتقريب كما فيالسابقة.

العاشرة: الرواية المتقدمة في تزويج الجواد (عليه السلام) (5)، بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها.

الحادية عشرة والثانية عشرة: صحيحة زرارة (6) وموثقة محمد (7): ” لا ينقض النكاح إلا الأب “.

الثالثة عشرة: المروي في كتاب علي: عن الرجل هل يصلح أن

(1) التهذيب 7: 393 / 1576، الوسائل 20: 293 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 13 ح 3.

(2) الكافي 5: 400 / 1، الوسائل 20: 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 4.

(3) الكافي 5: 393 / 1، الفقيه 3: 250 / 1190، التهذيب 7: 379 / 1531، الاستبصار 3: 235 / 845، الوسائل 20: 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 5.

(4) في ص: 108.

(5) راجع ص: 86.

(6) الكافي 5: 392 / 8، التهذيب 7: 379 / 1532، الاستبصار 3: 235 / 846،الوسائل 20: 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 1.

(7) التهذيب 7: 379 / 1533، الاستبصار 3: 235 / 847، الوسائل 20: 273 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 5.