پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص114

والثالثة: صحيحة ابن الصلت، وفيها: عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال: ” لا ما لم تثيب ” (1)، هذا على نسخ التهذيب.

وفي بعض نسخ الكافي: ” ما لم تكبر ” مقام: ” ما لم تثيب “.

والظاهر أن الأول هو الأصح، لما في الثاني من فهاهة المعنى، ولذا اقتصر في الوافي على الأول (2) مع نقله من الكافي أيضا.

والرابعة: حسنة الحلبي: في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاها، قال: ” ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ” (3).

وظاهر التقييد بقوله: ” مع أبيها ” وقوله: ” وإن كانت كارهة ” أنها بالغة.

الخامسة: رواية عبيد: ” لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها ” (4).

السادسة: رواية ابن ميمون: ” إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها ” (5).

والمراد بها هنا وفي السابقة: الكبيرة، بقرينة التقييد بقوله: ” مع أبويها “، والرشيدة بقرينة قوله: ” إلا برضا منها ” وقوله: ” فهي أولى بنفسها “.

السابعة: رواية أبان: ” إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا

(1) الكافي 5: 394 / 6، التهذيب 7: 381 / 1540، الاستبصار 3: 236 / 851، الوسائل 20: 276 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 3.

(2) الوافي 31: 406 / 2.

(3) الكافي 5: 393 / 4، التهذيب 7: 381 / 1539، الوسائل 20: 285 أبوابعقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 7.

(4) التهذيب 5: 385 / 1547، الوسائل 20: 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 13.

(5) التهذيب 7: 380 / 1576، الاستبصار 3: 235 / 848، الوسائل 20: 284 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 3.