پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص113

أحد جزئي مطلوبهم.

حجة القول الثاني – بعد بعض الاعتبارات -: الاستصحاب.

وأصالة عدم اختيارها في التزويج.

وعموم قوله سبحانه:

(وأنكحوا الأيامى منكم)

(1).

وقوله تعالى:

(الذي بيده عقدة النكاح)

(2).

والنصوص المستفيضة: الاولى: صحيحة محمد: ” لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ” وقال: ” يستأمرها كل أحد عدا الأب ” (3).

والمراد بالجارية: البالغة، بقرينة قوله: ” مع الأب “، فإن الصغيرة ليس لها أمر سواء كانت مع الأب أم لا، وبقرينة قوله: ” يستأمرها “، فإن الضمير للجارية المتقدمة، والصغيرة لا يستأمرها أحد، بل لا يزوجها غير الأب، بل يدل ذلك على عدم كونها سفيهة، ولا تضر الجملة الخبرية هنا أيضا، إذ جواز عدم استئمارها كاف لإثبات المطلوب.

والثانية: موثقة البقباق: ” لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أن يزوجها هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها ” (4)،والمراد: الجارية الكبيرة الرشيدة بالتقريب المتقدم.

(1) النور: 32.

(2) البقرة: 237.

(3) الكافي 5: 393 / 2، التهذيب 7: 380 / 1537، الاستبصار 3: 235 / 849، الوسائل 20: 273 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 3.

(4) الكافي 5: 394 / 5، الوسائل 20: 269 أبواب عقد النكاح واولياء العقد ب 3 ح 6.

والثيب: يقال للإنسان إذا تزوج، وإطلاقه على المرأة أكثر، لأنها ترجع إلى أهلها بغير الأول – مجمع البحرين 2: 21.