مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص109
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ” (1).
والآخر: إن جارية بكرا جاءت إليه صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه وآله: ” أجيزي ما صنع أبوك ” فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: ” فاذهبي فانكحي من شئت ” فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن اعلم النساء أن ليس للآباء في امور بناتهم شئ (2).
أقول: أما الأصل فيرد عليه المنع، لأن المراد: إما أصالة عدم اختيار الأب، أو عدم ترتب الأثر على فعله، أو أصالة جواز نكاح البنت، والكل معارض بأصالة عدم ثبوت اختيار التزويج للبنت، لأنه أمر شرعي يحتاجإلى مثبت، وأصالة عدم ترتب الأثر على فعلها، وأصالة جواز نكاح الأب إن اريد من الجواز الإباحة، ورجوعه إلى ترتب الأثر إن كان المراد الصحة وأصالته ممنوعة، مع أن الأصل الاستصحابي مع ثبوت الولاية له وصحة فعله وعدم اختيارها، بل أصل العدم أيضا، لأن الأصل عدم ثبوت الاختيار للبكر.
وأما الآيات فيرد عليها جميعا: أن النسبة كما تصح مع استقلالهن تصح بدونه أيضا، مع أن المعروف في الاولى يصرفها عن الإطلاق لو كان، إذ لا يعلم أن النكاح بدون إذن الولي معروف، مع أنها واردة في المعتدة، وهي لا تكون إلا مدخولة.
ومفاد الثانية – على فرض التسليم -: أنها لا تحل حتى تنكح بنفسها
(1) صحيح مسلم 2: 1037 / 1421، سنن أبي داود 2: 232 / 2098.
والأيم: الذي لا زوج له من الرجال والنساء.
الجمع: الأيامى – مجمع البحرين 6: 15.
(2) سنن النسائي 6: 86، سنن ابن ماجة 1: 602 / 1874، بتفاوت يسير.