پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص106

مع حضور وليها فضوليا موقوفا على الإجازة – والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك (1)، وجمع من علمائنا البحرانيين (2)، والمحدث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد (3)، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامة (4).

الثالث: عدم استقلال واحد منهما، بل اشتراكهما.

وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة (5)، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا (6)، وهو المحكي عن الحدائق (7)، بل عن المسالك: إنه متين (8)، وقواه في شرح المفاتيح.

دليل الأول: الأصل.

والآيات:كقوله سبحانه:

(فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف)

(9).

وقوله تعالى:

(حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما

(1) الكفاية: 155، حكاه عن شرح النافع في الحدائق 23: 211.

(2) انظر الحدائق 23: 211.

(3) كشف اللثام 2: 18.

(4) انظر الام 5: 13، بداية المجتهد 2: 8.

(5) المقنعة: 510، الحلبي في الكافي: 292، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 609.

(6) نسبه إليهما في كشف اللثام 2: 18.

(7) راجع الحدائق 23: 226.

(8) المسالك 1: 452.

(9) البقرة: 234.