پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص105

الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال: الأول: سقوطها عنها واستقلالها.

وهو مذهب السيد والإسكافي والحلي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقق والفاضل والشهيدين (1) وشرح القواعد والتنقيح (2)، بل في الانتصار والناصريات (3) الإجماع عليه.

ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة (4) – والحق: قصور كلامهما عن الدلالة عليه – وهو مذهب أبي حنيفة من العامة (5).

الثاني: ثبوتها عليها واستقلال الأب.

وهو مختار الصدوق والعماني والصهرشتي (6) والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط (7) والقاضي والراوندي في فقه القرآن (8)، وهو ظاهر موضع من الوسيلة (9) – حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها

(1) السيد في الانتصار: 122، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 534، الحلي في السرائر 2: 561، أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد 9): 36، الديلمي في المراسم: 148، المحقق في النافع: 173، الفاضل في التحرير 2: 6، الشهيدين في اللمعة والروضة 5: 116.

(2) جامع المقاصد 12: 83، 85، 123، 127، التنقيح 3: 31.

(3) الانتصار: 122، الناصريات (الجوامع الفقهية): 210.

(4) التبيان 2: 250، 273، الوسيلة: 299.

(5) انظر بداية المجتهد 2: 8، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع 7: 337.

(6) الصدوق في الهداية: 68، حكاه عن العماني في المختلف: 534، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق 23: 211.

(7) النهاية: 465، التهذيب 7: 379، الاستبصار 3: 234، الخلاف 4: 250،المبسوط 4: 162.

(8) القاضي في المهذب 2: 193، فقه القرآن 2: 138.

(9) الوسيلة: 300.