پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص104

بل بالإجماع، لاحتمالها كلا من الصور الثلاث، فيكون معنى قولهفيها: فقال الزوج: إنما تزوجت منك الصغيرة، على الاولى: أن قرارنا كان على الصغيرة وكان قصدك وقصدي الصغيرة، فهي التي صارت زوجتي وإن لم يسم حين التزويج حتى يسمعه الشهود.

وعلى الثانية: أن مقصودي كان الصغيرة وتزوجتها ويظهر من إدخالك الكبرى أنك قصدتها.

وعلى الثالثة: أن مقصودك هي الصغيرة فهي صارت زوجتي بقبولي تزوج من قصدت دون الكبيرة.

وعلى هذا، فلا تكون الرواية حجة في شئ من الصور وإن كانت في أحد الوجهين الأولين أظهر، لمكان قوله: ” وعليه فيما بينه وبين الله تعالى “.

مسألة: المعتبر في التعيين: القصد، فلا عبرة بالاسم لو اخطئ فيه ويرجع النكاح إلى المقصود.

لرواية محمد بن شعيب: كتبت إليه: أن رجلا خطب إلى عم له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها، وإن الرجل أخطأ باسمالجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع: ” لا بأس به ” (1).

المسألة الرابعة: اختلفوا في ثبوت ولاية الأب على البكر البالغة

(1) الكافي 5: 562 / 24، الفقيه 3: 268 / 1270، الوسائل 20: 297 أبواب عقد النكاح ب 20 ح 1.