پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص101

في المقام غير معلوم، كيف ؟ ! ومذهب أكثر القدماء فيه غير محقق.

هذا، ثم إنه عطف في النافع والروضة (1) الدخول بالسكري وإقرارها إياه بعد الإفاقة على التزويج والإفاقة في النسبة إلى الرواية، والرواية عنه خالية.

ولا يلحق بالسكري السكران، للأصل.

وكذا يشترط في العاقد: الحرية.

أو إذن المولى ولو بشاهد الحال.

للأصل المتقدم.

وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليك.

وقد يقال: إن عقد المملوك تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فيكون منهيا عنه، والنهي موجب لفساد المعاملة.

وفيه: منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرف بدون إذن المولى.

ولا تشترط فيه الذكورية، فيصح عقد الانثى أصالة ووكالة، إيجابا وقبولا.

بالإجماع المحقق، والمحكي (2).

ولرواية تزويج خديجة وكثير من الروايات المتقدمة في المسألة الاولى (3)، وهي وإن دلت على الجواز في الجملة، إلا أنه يتم المطلوب بعدم الفصل.

(1) النافع: 170، الروضة 5: 112.

(2) كما في المفاتيح 2: 260، كشف اللثام 2: 13.

(3) في ص: 77 و 78.